[center]دخول الشهر والنية
فيه
فيه
) ( 18/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل يعمل بحساب
المراصد الفلكية في إثبات الهلال ؟
فأجاب : الذي نرى أن يعمل به في النفي
لا في الإثبات . ومعنى ذلك : أنه لو قال شخص أنه رأى الهلال ، والمراصد تقول إن
الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة في هذا المكان ، فإنا نعمل بنفي المرصد . ولو
قرر المرصد أن الهلال مولود الليلة ، ولم يره أحد من الناس رؤية مجردة لم نعمل
بإثبات المرصد ، لأن العبرة بالرؤية الطبيعية .
`مسألة ( 252 ) ( 16/10/1420هـ
)
سألت شيخنا رحمه الله :ذكرتم فيما مضى ضابطاً في مسألة الهلال : أنه يؤخذ
بكلام الفلكيين في النفي لا في الإثبات ، فما المراد : حسابات الفلكيين أم مراصدهم
؟
فأجاب : المقصود المراصد ، بمعنى أنهم يتابعون القمر طوال
الشهر بالمراصد ، فإذا حكموا بأن الهلال لا يمكن أن يولد في ليلة معينة أُخِذَ
بقولهم . لكن لو قالوا إنهم رأوه أو أنه يولد تلك الليلة فيغيب قبل مغيب الشمس ، لم
نعتمد قولهم ، لأن الله إنما تعبدنا برؤيته بالعين المجردة.
`مسألة ( 253
) ( 16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل كان شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن رؤية واحدٍ من المسلمين للهلال تصوِّم جميع
الأمة ؟
فأجاب
: لا .
فاستأذنته في قراءة بعض كلامه من
الفتاوى ( ج 25 ص 103_113 ) .
فقال : إن كانت من الفتاوى فلا .
المعتبر ما جاء في الاختيارات الفقهية والفروع ، لأنه ربما قال ذلك في أول حياته ثم
رجع عنه ، كما يتضح ذلك فيما كتبه في المناسك في أول حياته .
`مسألة (254 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله
:إذا
قالت الحائض إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ،
فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟
فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن
الأصل بقاء المانع.
`مسألة ( 255 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم التهنئة بدخول رمضان والقصد إليه بالقيام والزيارة ونحو ذلك
؟
فأجاب : لا
أرى في هذا بأساً أن يهنأ بكل ما يسُر . لأن هذا ورد أصله في السنة ، كتهنئة
الصحابة بتوبة الله على كعب بن مالك . كذلك النبي r بشر بابنه إبراهيم ، والملائكة بشرت إبراهيم
بابنه ، فالأصل في التهنئة بكل ما يسر لا بأس بها ، ولها أصل في السنة . أما القيام
والزيارة فهذه ترجع إلى العادات .
المفطرات
256 ) ( 15/1/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم استنشاق
البخار المستعمل في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان ، علماً أنه متحلل من
سائل له جرم ؟
فأجاب : لا يفطر ، لأنه يستحيل إلى ما يشبه الهواء ، كما أنه لا يصل إلى المعدة
بل إلى الرئة .
`مسألة : ( 257 )
(26/8/1420هـ)
سألت
شيخنا رحمه الله :هل "الغسيل البريتوني" لمريض الكلى
يفسد صومه ؟
فأجاب
: إذا كان لا يتغذى به ، ولا تصل مادته المعدة فليس
بمفطر .
الكفارة
258 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ماحكم تقديمالإطعام لمريض لايُرجى بُرؤه أولشهررمضان؟
فأجاب : لا
يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون
زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح
. ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم .
`مسألة : (
259 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :أُغمي على رجل قبل رمضان واستمر به حتى شوال ثم مات ، فماذا عليه ؟
فأجاب
: يطعم عنه لأن مثل هذا المرض
لا يُرجى برؤه ، ولهذا اتصل بالموت .
`مسألة : ( 260 ) ( 13/ 1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من أغمي عليه في رمضان بسبب جلطة في الدماغ
واستمر به حتى مات فهل عليه شيء ؟
فأجاب : لا
قضاء عنه ولا كفارة .
`مسألة : (
261 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن كان عليه إطعامٌ عن ترك الصيام ، فهل تبرأ ذمته بصرفه في "
تفطير الصائمين " الذي يقام في المساجد للعمال الفقراء ؟
فأجاب : نعم ، إذا تأكد أن العدد يقابل الأيام ،
ولا يختلط معه طعام غيره ، وأشبعهم.
`مسألة : (
262 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن أفطر في نهار رمضان لغير عذر ، ثم جامع أهله
* ولم يفطر ليجامع * فهل عليه كفارة ؟
فأجاب : نعم عليه كفارة الجماع نهار رمضان ، لأن
الإمساك واجب عليه .
`مسألة : (
263 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من جامع في يومين متتاليين في نهار رمضان ، فهل عليه كفارة واحدة أم
كفارتان ؟
فأجاب
: عليه كفارتان
.
ثم سألته
: ذكرتم في (الشرح
الممتع) أن القول بأن عليه واحدة له حظ من النظر .. ؟
فأجاب : نعم ، ولكنا لا نفتي بذلك. وإلا لتتايع الناس
وتساهلوا في هذا الأمر(1).
`مسألة : (
264 ) ( 11/11/1419هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط القدرة في الصيام فيمن وجب عليه كفارة جماع في نهار
رمضان؟
فأجاب
: أمر "القدرة" بينه وبين
الله . فمَن علم من نفسه القدرة لم يجزئه الانتقال من الصيام إلى الإطعام . وينبغي
أن يُقال للمستفتي : ألم تصم شهر رمضان ؟ فكذلك صم شهرين متتابعين كفارة لما وقع
منك . إلا أن يكون معذوراً .
`مسألة : (
265 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يكون عذرٌ بغير مرضٍ أو سفر لمن قدر على صيام رمضان ؟
فأجاب
: ربما كان ضعيف
البنية لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين ، أو كان شديد الشهوة لا يصبر عن الجماع هذه
المدّة ، أو كان صاحب حرفة وعمل يمنعه الصوم المتتابع من القيام بها .
القضاء
266 ) ( 7/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مَن مات وعليه صيام ، فهل يمكن أن يشترك
أولياؤه في الصوم عنه ؟
فأجاب : نعم
، إلا فيما كان من شرطه التتابع . فلو صام عنه ثلاثون شخصاً في يومٍ واحد عن رمضان
أجزأ .
`مسألة : (
267 ) ( 7/2/1420هـ )
سُئل
شيخنا رحمه الله : لو تعاقب
عدة أشخاص على صيام ما وجب فيه التتابع ،
الواحد تلو الآخر ؟
فأجاب : لا
يجزئ ، لأن التتابع وصف لا يتحقق إلا في شخصٍ واحد
`مسألة : ( 268 ) ( 16/2/1421هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله :مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين ، فصام عنه أحد
أوليائه بعضها ، ثم أتبعه الآخر ، دون انقطاع في الأيام ، فهل يجزئه ؟
فأجاب
: لا يجزئه ، لأن الصوم الذي
يشترط فيه التتابع لا يتحقق إلا بصدوره من شخصٍ واحد . وعليه ، فلا بد أن يستأنف
لحصول الانقطاع وما وقع منه من صيام فإنه إن شاء الله يقع نفلاً عن الميت . بخلاف
لو مات إنسان وعليه قضاء من رمضان ، فيمكن أن يشترك في القضاء عدة أشخاص ، حتى لو
وقع صومهم جميعاً عنه في يومٍ واحد .
صوم
التطوع
التطوع
269 ) ( 13/6/1419هـ )
سألت
شيخنا رحمه الله :شخص يريد أن
يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، فهل الأفضل أن يسردها في أيام البيض أم يصوم أيام
الاثنين الخميس ؟
فأجاب:
الأفضل أن يصوم البيض .
`مسألة : (
270 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم مَن أفرد يوم الجمعة بصيام نفل ، لا لقصد الجمعة ، ولكن
لكونه لا يفرغ من عمله إلا ذلك اليوم ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، لأن المنهي عنه التخصيص . ولهذا
يُصام يوم عرفة لغير الحاج * إذا وافق يوم الجمعة ، ولا يلزم أن يصوم يوماً
قبله .
فسألته
: فلو قال : أريد أن
أصوم يوم الجمعة ، لغير قصد الجمعة ، مع إمكانه أن يصوم أي يوم سواه ؟
فأجاب
: لا يجوز ، لابد من سبب
ظاهر .
`مسألة : (
271 ) ( 6/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟
فأجاب : كرهه أبو حنيفة رحمه الله . وكلام
الإمام أحمد يدل على الكراهة .
`مسألة : (
272 ) (10/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟
فأجاب : جائز ، وأعلى أحواله الكراهة ، بل هو
من ترك الأولى .
فسألته
: لكن ما الجواب عن علة
التشبه باليهود ؟
فأجاب : ربما كان زال الآن .
`مسألة : (
273 ) ( 10/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما حكم الاقتصار على صيام يوم
عاشوراء ، دون يومٍ قبله أو يومٍ بعده ، لعذرٍ أو لغير عذر ؟
فأجاب
: أما إن كان لعذر فلا
بأس . وأما إن كان لغير عذر فقد تعارض عندنا أصل مشروعية الصوم مع أصل طلب مخالفة
أهل الكتاب ، فأرى أن يقال : إما أن تصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده ، وإلا فدع
الصيام . وإذا قيل ذلك ، فسوف يفعل غالباً .
ثم علق الشيخ على ظاهرة اعتناء الناس بصوم عاشوراء ، وكثرة
الأسئلة الهاتفية والمباشرة عنه ، مع وقوع التقصير في بعض الواجبات ، وبين أن بعض
السلف كان لا يرى صيامه وأنه منسوخ بصوم رمضان وإن كان الصواب أن المنسوخ وجوبه فقط
وأما مشروعيته فثابتة ولا ريب .
`مسألة : (
274 ) ( 10/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل لـه أن يصوم وفاء صوم نذر في يوم عاشوراء ، ويحصل له ثواب
الأمرين ؟
فأجاب
: نعم ، لا مانع .
وكذلك لو قضى ما عليه من رمضان في يوم عرفة .
`مسألة : ( 275 ) ( 22/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مَن لم يتمكن من صيام ست شوال لعذرٍ شرعي فهل
يصومها من ذي القعدة ؟
فأجاب :
نعم .
`مسألة : (
276 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنارحمه الله : ما حكم من صام جميع أيام عشر ذي الحجة ، وهل يُخَطَّأ ؟
فأجاب
: لا بأس في ذلك . وهو
من جملة العمل الصالح المطلوب في العشر . ولم يرد عن النبي r نهي عن سرد صومها . فلا مانع . ومن عدّ ذلك
من الأخطاء فقد أخطأ ، كما أخطأ أيضاً في دعوى أنه إن وافق صومه صوم اثنين أو خميس
، لم يجتمع له الأجران .
القيام
ذكر فضيلته أن بعض طلبة العلم أكثروا عليه في
المسجد الحرام هذا العام إنكار "الختمة" وأن بعضهم ، إذا أراد الإمام في الحرم أن
يختم تظاهروا بالخروج ، ومفارقة الإمام ، وقعقعة فناجيل القهوة والشاي إظهاراً
لإنكار الختمة ، بوصفها بدعة . وأنه كان يجيبهم بأنه لا يزال يصلي مع الإمام حتى
ينصرف ، وإن دعا أمَّن على دعائه ، ورفع يديه ، وأن عليهم ألا يجاهروا بالخلاف ،
وأن يتقدموا بما عندهم إلى الشيخ محمد السبيل ، بوصفه رئيس شؤون الحرمين . وذكر
فضيلته أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يختم .
ثم سألت شيخنارحمه الله :ما الذي يخرج ذلك عن حدّ "البدعة" ؟
فأجاب
: هم يروون في ذلك
حديثاً ضعيفاً : "مع كل ختمة دعوة مستجابة". ولو حكمنا على كل مسألة جرى فيها
الخلاف بالبدعة لصار كثير من مسائل الفقه من البدع .
`مسألة : ( 278 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله: هل تشترط نية خاصة للوتر
للمأموم في صلاة التراويح ؟ حيث إن بعض الأئمة يصل قراءته ، ولا يقرأ بـ "سبح ، و
الكافرون ، وقل هو الله أحد" ، فلا يشعر إلا وقد أوتر إمامه .
فأجاب
: الذي ينبغي للإمام أن يميز
وتره عن تهجده ، ونحن نفصل بينهما بجلسة ، ونخفف القراءة ، والركوع ، والسجود ، في
الوتر . ولابد للوتر من نية خاصة تسبقه ، إلا أن يقال إنها مثل لو قال المأموم إن
قَصَر إمامي قصرت ، ونحوه .
فسألته : هل يتوجه إذاً أن يقال : إذا وقع ذلك فإنه يشفع بركعة ؟
فأجاب
: نعم ، يتوجه . وانتقد
فضيلته بعض الأئمة الذين يوترون بتسعٍ ، أو سبعٍ ، أو خمسٍ متصلة ، لكون الداخل
المسبوق لا يدري بأي صفةٍ يدخل ، وأنه نبه على هذا في الطبعة الأخيرة، من مجالس شهر
رمضان . وذكر أنه كان يصلي تارة بإحدى عشرة ، وتارة بثلاث عشرة ، ثم ترك الثلاث
عشرة ، واقتصر على إحدى عشرة تخفيفاً على الناس .
`مسألة : ( 279 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنارحمه الله : ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت ؟
فأجاب
: يجوز .
`مسألة : (
280 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : بعض النساء في صلاة التراويح تغطي وجهها ، رغم وجود الساتر من
الرجال ، فما الحكم ؟
فأجاب :
ينبغي أن تكشف لتباشر جبهتها الأرض في السجود .
فسألته : هل يجب عليها كشف وجهها في الصلاة ؟
فأجاب : لا .
فسألته : بعضهن تغطي وجهها ، لئلا تعرفها بقية النساء
، فهل يحسن أن ينبه الإمام على أن الأولى كشف الوجه عند عدم الرجال ؟
فأجاب
: لا ، يدعهن على حالهن .
الاعتكاف
281 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنارحمه الله :ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر أقل من العشر ؟
فأجاب
: أتردد في كونه سنة .
لأن المقصود من الاعتكاف إدراك ليلة القدر ، ومحلها في جميع العشر ، ولهذا قيل
للنبي r لما
قام العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك ، فاعتكف العشر الأواخر كلها . وأما حديث عمر
في نذره الاعتكاف يوماً في المسجد الحرام ، فقد كان نذراً ، ووقع في الجاهلية .
ثم سألته
: وإن كان لا يتمكن من
اعتكاف العشر جميعه لعذر ؟
فأجاب :
ربما يختلف الأمر حينئذٍ ، للعذر .
`مسألة : (
282 ) ( 13/10/1419هـ )
سُئلت شيخنا رحمه الله :وُجِدهذه السنة في الرياض من يعتكف من النساء، فما رأيكم؟
فأجاب
: لا أرى هذا ، حيث يؤدي إلى
المباهاة والتكاثر من النساء . وقد منع النبي r أزواجه من
الاعتكاف لما خشي ذلك .
`مسألة : (
283 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل ليلة للحسبة، للحاجة إليه ؟
فأجاب: لا أرى
هذا . لأن هذا يفوت ما من أجله شرع الاعتكاف ، وهو قيام ليلة القدر والتعبد بما كان
النبي r يتعبد به .
`مسألة : ( 284 ) ( 9/10/1420هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : نُقل عنكم أنكم أشرتم إلى غرفة الإمام في
الجامع الكبير، بالقول : إنني لو اعتكفت لم أعتكف في هذه الغرفة
!؟
فأجاب
: السبب أنها أقيمت على
بقعة ليست من أرض الجامع القديم ، بل من الإضافة التي ألحقت به من "القصر" ، وجعل
فيها دورة مياه .
`مسألة : (
285 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت
شيخنا رحمه الله :ما الجواب عن
الإشكال فيما ورد من صفات ليلة القدر الثابتة من كونها لا حارة ولا باردة ، وبلجة
مضيئة .. ونحو ذلك مع اختلاف الأماكن والطقوس ؟
فأجاب :* وقد ظهر عليه حِدَّة
*
وقال : نقبل ما جاءت به السنة ، كما نقبل ما ورد من نزول الرب إلى سماء الدنيا في
الثلث الأخير من الليل مع أن ثلث الليل لا تخلو منه الأرض .
فسألته : لكن صفات النزول الإلهي من مسائل الصفات
الغيبية ، وأما صفات ليلة القدر فمدركة ؟
فأجاب : لا فرق . تلك صفات الله ، وهذا كلام الله .
فمَن وجدت عنده تلك الأوصاف فهي ليلة القدر في حقه ، كما أنها تكون عند قوم ،
وآخرون لا يزالون في النهار .
```