بنات غزة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بنات غزة

لتواصل مع البابا علي الاميل m2011m06@hotmail.com

    الصيام - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج1

    Anonymous
    ????
    زائر


    الصيام - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج1 Empty الصيام - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج1

    مُساهمة من طرف ???? 2010-08-12, 15:04

    [center]دخول الشهر والنية
    فيه






    `مسألة ( 251
    ) ( 18/8/1417هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله : هل يعمل بحساب
    المراصد الفلكية في إثبات الهلال ؟

    فأجاب : الذي نرى أن يعمل به في النفي
    لا في الإثبات . ومعنى ذلك : أنه لو قال شخص أنه رأى الهلال ، والمراصد تقول إن
    الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة في هذا المكان ، فإنا نعمل بنفي المرصد . ولو
    قرر المرصد أن الهلال مولود الليلة ، ولم يره أحد من الناس رؤية مجردة لم نعمل
    بإثبات المرصد ، لأن العبرة بالرؤية الطبيعية .


    `مسألة ( 252 ) ( 16/10/1420هـ
    )

    سألت شيخنا رحمه الله :ذكرتم فيما مضى ضابطاً في مسألة الهلال : أنه يؤخذ
    بكلام الفلكيين في النفي لا في الإثبات ، فما المراد : حسابات الفلكيين أم مراصدهم
    ؟

    فأجاب : المقصود المراصد ، بمعنى أنهم يتابعون القمر طوال
    الشهر بالمراصد ، فإذا حكموا بأن الهلال لا يمكن أن يولد في ليلة معينة أُخِذَ
    بقولهم . لكن لو قالوا إنهم رأوه أو أنه يولد تلك الليلة فيغيب قبل مغيب الشمس ، لم
    نعتمد قولهم ، لأن الله إنما تعبدنا برؤيته بالعين المجردة.


    `مسألة ( 253
    ) ( 16/8/1419هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :هل كان شيخ
    الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن رؤية واحدٍ من المسلمين للهلال تصوِّم جميع
    الأمة ؟

    فأجاب
    :
    لا .
    فاستأذنته في قراءة بعض كلامه من
    الفتاوى ( ج 25 ص 103_113 ) .

    فقال : إن كانت من الفتاوى فلا .
    المعتبر ما جاء في الاختيارات الفقهية والفروع ، لأنه ربما قال ذلك في أول حياته ثم
    رجع عنه ، كما يتضح ذلك فيما كتبه في المناسك في أول حياته .



    `مسألة (254 ) ( 9/10/1420هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله
    :
    إذا
    قالت الحائض Sad إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ،
    فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي )
    ؟

    فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن
    الأصل بقاء المانع.



    `مسألة ( 255 ) ( 13/10/1419هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم التهنئة بدخول رمضان والقصد إليه بالقيام والزيارة ونحو ذلك
    ؟

    فأجاب : لا
    أرى في هذا بأساً أن يهنأ بكل ما يسُر . لأن هذا ورد أصله في السنة ، كتهنئة
    الصحابة بتوبة الله على كعب بن مالك . كذلك النبي
    r
    بشر بابنه إبراهيم ، والملائكة بشرت إبراهيم
    بابنه ، فالأصل في التهنئة بكل ما يسر لا بأس بها ، ولها أصل في السنة . أما القيام
    والزيارة فهذه ترجع إلى العادات .


    المفطرات



    `مسألة : (
    256 ) ( 15/1/1417هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم استنشاق
    البخار المستعمل في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان ، علماً أنه متحلل من
    سائل له جرم ؟

    فأجاب : لا يفطر ، لأنه يستحيل إلى ما يشبه الهواء ، كما أنه لا يصل إلى المعدة
    بل إلى الرئة .



    `مسألة : ( 257 )
    (26/8/1420هـ)

    سألت
    شيخنا رحمه الله :
    هل "الغسيل البريتوني" لمريض الكلى
    يفسد صومه ؟

    فأجاب
    :
    إذا كان لا يتغذى به ، ولا تصل مادته المعدة فليس
    بمفطر .




    الكفارة
    `مسألة : (
    258 ) ( 17/10/1417هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :ماحكم تقديمالإطعام لمريض لايُرجى بُرؤه أولشهررمضان؟
    فأجاب : لا
    يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون
    زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح
    . ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم .


    `مسألة : (
    259 ) ( 17/10/1417هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :أُغمي على رجل قبل رمضان واستمر به حتى شوال ثم مات ، فماذا عليه ؟

    فأجاب
    :
    يطعم عنه لأن مثل هذا المرض
    لا يُرجى برؤه ، ولهذا اتصل بالموت .


    `مسألة : ( 260 ) ( 13/ 1/1419هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله : من أغمي عليه في رمضان بسبب جلطة في الدماغ
    واستمر به حتى مات فهل عليه شيء ؟

    فأجاب : لا
    قضاء عنه ولا كفارة .



    `مسألة : (
    261 ) ( 9/10/1420هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله : مَن كان عليه إطعامٌ عن ترك الصيام ، فهل تبرأ ذمته بصرفه في "
    تفطير الصائمين " الذي يقام في المساجد للعمال الفقراء ؟

    فأجاب : نعم ، إذا تأكد أن العدد يقابل الأيام ،
    ولا يختلط معه طعام غيره ، وأشبعهم.


    `مسألة : (
    262 ) ( 20/1/1419هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله : مَن أفطر في نهار رمضان لغير عذر ، ثم جامع أهله
    * ولم يفطر ليجامع * فهل عليه كفارة ؟
    فأجاب : نعم عليه كفارة الجماع نهار رمضان ، لأن
    الإمساك واجب عليه .


    `مسألة : (
    263 ) ( 13/10/1419هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :من جامع في يومين متتاليين في نهار رمضان ، فهل عليه كفارة واحدة أم
    كفارتان ؟

    فأجاب
    :
    عليه كفارتان
    .

    ثم سألته
    :
    ذكرتم في (الشرح
    الممتع) أن القول بأن عليه واحدة له حظ من النظر .. ؟

    فأجاب : نعم ، ولكنا لا نفتي بذلك. وإلا لتتايع الناس
    وتساهلوا في هذا الأمر(1).



    `مسألة : (
    264 ) ( 11/11/1419هـ )

    سُئل شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط القدرة في الصيام فيمن وجب عليه كفارة جماع في نهار
    رمضان؟

    فأجاب
    :
    أمر "القدرة" بينه وبين
    الله . فمَن علم من نفسه القدرة لم يجزئه الانتقال من الصيام إلى الإطعام . وينبغي
    أن يُقال للمستفتي : ألم تصم شهر رمضان ؟ فكذلك صم شهرين متتابعين كفارة لما وقع
    منك . إلا أن يكون معذوراً .


    `مسألة : (
    265 ) ( 11/11/1419هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :هل يكون عذرٌ بغير مرضٍ أو سفر لمن قدر على صيام رمضان ؟

    فأجاب
    :
    ربما كان ضعيف
    البنية لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين ، أو كان شديد الشهوة لا يصبر عن الجماع هذه
    المدّة ، أو كان صاحب حرفة وعمل يمنعه الصوم المتتابع من القيام بها .


    القضاء
    `مسألة : (
    266 ) ( 7/2/1420هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :مَن مات وعليه صيام ، فهل يمكن أن يشترك
    أولياؤه في الصوم عنه ؟

    فأجاب : نعم
    ، إلا فيما كان من شرطه التتابع . فلو صام عنه ثلاثون شخصاً في يومٍ واحد عن رمضان
    أجزأ .



    `مسألة : (
    267 ) ( 7/2/1420هـ )

    سُئل
    شيخنا رحمه الله :
    لو تعاقب
    عدة أشخاص على صيام ما وجب فيه التتابع ،

    الواحد تلو الآخر ؟
    فأجاب : لا
    يجزئ ، لأن التتابع وصف لا يتحقق إلا في شخصٍ واحد


    `مسألة : ( 268 ) ( 16/2/1421هـ )
    سُئل شيخنا رحمه الله :مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين ، فصام عنه أحد
    أوليائه بعضها ، ثم أتبعه الآخر ، دون انقطاع في الأيام ، فهل يجزئه ؟

    فأجاب
    :
    لا يجزئه ، لأن الصوم الذي
    يشترط فيه التتابع لا يتحقق إلا بصدوره من شخصٍ واحد . وعليه ، فلا بد أن يستأنف
    لحصول الانقطاع وما وقع منه من صيام فإنه إن شاء الله يقع نفلاً عن الميت . بخلاف
    لو مات إنسان وعليه قضاء من رمضان ، فيمكن أن يشترك في القضاء عدة أشخاص ، حتى لو
    وقع صومهم جميعاً عنه في يومٍ واحد .


    صوم
    التطوع

    `مسألة : (
    269 ) ( 13/6/1419هـ )

    سألت
    شيخنا رحمه الله :
    شخص يريد أن
    يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، فهل الأفضل أن يسردها في أيام البيض أم يصوم أيام
    الاثنين الخميس ؟

    فأجاب:
    الأفضل أن يصوم البيض .


    `مسألة : (
    270 ) ( 18/11/1419هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم مَن أفرد يوم الجمعة بصيام نفل ، لا لقصد الجمعة ، ولكن
    لكونه لا يفرغ من عمله إلا ذلك اليوم ؟

    فأجاب : لا بأس بذلك ، لأن المنهي عنه التخصيص . ولهذا
    يُصام يوم عرفة لغير الحاج
    * إذا وافق يوم الجمعة ، ولا يلزم أن يصوم يوماً
    قبله .

    فسألته
    :
    فلو قال : أريد أن
    أصوم يوم الجمعة ، لغير قصد الجمعة ، مع إمكانه أن يصوم أي يوم سواه ؟

    فأجاب
    :
    لا يجوز ، لابد من سبب
    ظاهر .


    `مسألة : (
    271 ) ( 6/1/1419هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟
    فأجاب : كرهه أبو حنيفة رحمه الله . وكلام
    الإمام أحمد يدل على الكراهة .


    `مسألة : (
    272 ) (10/1/1421هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟
    فأجاب : جائز ، وأعلى أحواله الكراهة ، بل هو
    من ترك الأولى .

    فسألته
    :
    لكن ما الجواب عن علة
    التشبه باليهود ؟

    فأجاب : ربما كان زال الآن .

    `مسألة : (
    273 ) ( 10/1/1418هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله :
    ما حكم الاقتصار على صيام يوم
    عاشوراء ، دون يومٍ قبله أو يومٍ بعده ، لعذرٍ أو لغير عذر ؟

    فأجاب
    :
    أما إن كان لعذر فلا
    بأس . وأما إن كان لغير عذر فقد تعارض عندنا أصل مشروعية الصوم مع أصل طلب مخالفة
    أهل الكتاب ، فأرى أن يقال : إما أن تصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده ، وإلا فدع
    الصيام . وإذا قيل ذلك ، فسوف يفعل غالباً .

    ثم علق الشيخ على ظاهرة اعتناء الناس بصوم عاشوراء ، وكثرة
    الأسئلة الهاتفية والمباشرة عنه ، مع وقوع التقصير في بعض الواجبات ، وبين أن بعض
    السلف كان لا يرى صيامه وأنه منسوخ بصوم رمضان وإن كان الصواب أن المنسوخ وجوبه فقط
    وأما مشروعيته فثابتة ولا ريب .


    `مسألة : (
    274 ) ( 10/1/1418هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله : هل لـه أن يصوم وفاء صوم نذر في يوم عاشوراء ، ويحصل له ثواب
    الأمرين ؟

    فأجاب
    :
    نعم ، لا مانع .
    وكذلك لو قضى ما عليه من رمضان في يوم عرفة .


    `مسألة : ( 275 ) ( 22/10/1417هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :مَن لم يتمكن من صيام ست شوال لعذرٍ شرعي فهل
    يصومها من ذي القعدة ؟

    فأجاب :
    نعم .


    `مسألة : (
    276 ) ( 26/12/1417هـ )

    سألت شيخنارحمه الله : ما حكم من صام جميع أيام عشر ذي الحجة ، وهل يُخَطَّأ ؟

    فأجاب
    :
    لا بأس في ذلك . وهو
    من جملة العمل الصالح المطلوب في العشر . ولم يرد عن النبي
    r نهي عن سرد صومها . فلا مانع . ومن عدّ ذلك
    من الأخطاء فقد أخطأ ، كما أخطأ أيضاً في دعوى أنه إن وافق صومه صوم اثنين أو خميس
    ، لم يجتمع له الأجران .



    القيام

    `مسألة : ( 277 ) ( 9/10/1420هـ )
    ذكر فضيلته أن بعض طلبة العلم أكثروا عليه في
    المسجد الحرام هذا العام إنكار "الختمة" وأن بعضهم ، إذا أراد الإمام في الحرم أن
    يختم تظاهروا بالخروج ، ومفارقة الإمام ، وقعقعة فناجيل القهوة والشاي إظهاراً
    لإنكار الختمة ، بوصفها بدعة . وأنه كان يجيبهم بأنه لا يزال يصلي مع الإمام حتى
    ينصرف ، وإن دعا أمَّن على دعائه ، ورفع يديه ، وأن عليهم ألا يجاهروا بالخلاف ،
    وأن يتقدموا بما عندهم إلى الشيخ محمد السبيل ، بوصفه رئيس شؤون الحرمين . وذكر
    فضيلته أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يختم .

    ثم سألت شيخنارحمه الله :ما الذي يخرج ذلك عن حدّ "البدعة" ؟

    فأجاب
    :
    هم يروون في ذلك
    حديثاً ضعيفاً : "مع كل ختمة دعوة مستجابة". ولو حكمنا على كل مسألة جرى فيها
    الخلاف بالبدعة لصار كثير من مسائل الفقه من البدع .


    `مسألة : ( 278 ) ( 9/10/1420هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله: هل تشترط نية خاصة للوتر
    للمأموم في صلاة التراويح ؟ حيث إن بعض الأئمة يصل قراءته ، ولا يقرأ بـ "سبح ، و
    الكافرون ، وقل هو الله أحد" ، فلا يشعر إلا وقد أوتر إمامه .

    فأجاب
    :
    الذي ينبغي للإمام أن يميز
    وتره عن تهجده ، ونحن نفصل بينهما بجلسة ، ونخفف القراءة ، والركوع ، والسجود ، في
    الوتر . ولابد للوتر من نية خاصة تسبقه ، إلا أن يقال إنها مثل لو قال المأموم إن
    قَصَر إمامي قصرت ، ونحوه .

    فسألته : هل يتوجه إذاً أن يقال : إذا وقع ذلك فإنه يشفع بركعة ؟

    فأجاب
    :
    نعم ، يتوجه . وانتقد
    فضيلته بعض الأئمة الذين يوترون بتسعٍ ، أو سبعٍ ، أو خمسٍ متصلة ، لكون الداخل
    المسبوق لا يدري بأي صفةٍ يدخل ، وأنه نبه على هذا في الطبعة الأخيرة، من مجالس شهر
    رمضان . وذكر أنه كان يصلي تارة بإحدى عشرة ، وتارة بثلاث عشرة ، ثم ترك الثلاث
    عشرة ، واقتصر على إحدى عشرة تخفيفاً على الناس .


    `مسألة : ( 279 ) ( 9/10/1420هـ )
    سألت شيخنارحمه الله : ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت ؟

    فأجاب
    :
    يجوز .


    `مسألة : (
    280 ) ( 9/10/1420هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله : بعض النساء في صلاة التراويح تغطي وجهها ، رغم وجود الساتر من
    الرجال ، فما الحكم ؟

    فأجاب :
    ينبغي أن تكشف لتباشر جبهتها الأرض في السجود .

    فسألته : هل يجب عليها كشف وجهها في الصلاة ؟
    فأجاب : لا .
    فسألته : بعضهن تغطي وجهها ، لئلا تعرفها بقية النساء
    ، فهل يحسن أن ينبه الإمام على أن الأولى كشف الوجه عند عدم الرجال ؟

    فأجاب
    :
    لا ، يدعهن على حالهن .


    الاعتكاف
    `مسألة : (
    281 ) ( 13/10/1419هـ )

    سألت شيخنارحمه الله :ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر أقل من العشر ؟

    فأجاب
    :
    أتردد في كونه سنة .
    لأن المقصود من الاعتكاف إدراك ليلة القدر ، ومحلها في جميع العشر ، ولهذا قيل
    للنبي
    r لما
    قام العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك ، فاعتكف العشر الأواخر كلها . وأما حديث عمر
    في نذره الاعتكاف يوماً في المسجد الحرام ، فقد كان نذراً ، ووقع في الجاهلية .

    ثم سألته
    :
    وإن كان لا يتمكن من
    اعتكاف العشر جميعه لعذر ؟

    فأجاب :
    ربما يختلف الأمر حينئذٍ ، للعذر .


    `مسألة : (
    282 ) ( 13/10/1419هـ )

    سُئلت شيخنا رحمه الله :وُجِدهذه السنة في الرياض من يعتكف من النساء، فما رأيكم؟

    فأجاب
    :
    لا أرى هذا ، حيث يؤدي إلى
    المباهاة والتكاثر من النساء . وقد منع النبي
    r أزواجه من
    الاعتكاف لما خشي ذلك .


    `مسألة : (
    283 ) ( 13/10/1419هـ )

    سألت شيخنا رحمه الله : هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل ليلة للحسبة، للحاجة إليه ؟

    فأجاب: لا أرى
    هذا . لأن هذا يفوت ما من أجله شرع الاعتكاف ، وهو قيام ليلة القدر والتعبد بما كان
    النبي
    r يتعبد به .



    `مسألة : ( 284 ) ( 9/10/1420هـ )
    سُئل شيخنا رحمه الله : نُقل عنكم أنكم أشرتم إلى غرفة الإمام في
    الجامع الكبير، بالقول : إنني لو اعتكفت لم أعتكف في هذه الغرفة

    فأجاب
    :
    السبب أنها أقيمت على
    بقعة ليست من أرض الجامع القديم ، بل من الإضافة التي ألحقت به من "القصر" ، وجعل
    فيها دورة مياه .


    `مسألة : (
    285 ) ( 4/11/1419هـ )

    سألت
    شيخنا رحمه الله :
    ما الجواب عن
    الإشكال فيما ورد من صفات ليلة القدر الثابتة من كونها لا حارة ولا باردة ، وبلجة
    مضيئة .. ونحو ذلك مع اختلاف الأماكن والطقوس ؟

    فأجاب :* وقد ظهر عليه حِدَّة
    *
    وقال : نقبل ما جاءت به السنة ، كما نقبل ما ورد من نزول الرب إلى سماء الدنيا في
    الثلث الأخير من الليل مع أن ثلث الليل لا تخلو منه الأرض .

    فسألته : لكن صفات النزول الإلهي من مسائل الصفات
    الغيبية ، وأما صفات ليلة القدر فمدركة ؟

    فأجاب : لا فرق . تلك صفات الله ، وهذا كلام الله .
    فمَن وجدت عنده تلك الأوصاف فهي ليلة القدر في حقه ، كما أنها تكون عند قوم ،
    وآخرون لا يزالون في النهار .



    ```
    [/center]
    Anonymous
    ????
    زائر


    الصيام - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج1 Empty رد: الصيام - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج1

    مُساهمة من طرف ???? 2010-09-22, 10:21


    الصيام - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج1 E3أخي محمد على هالطرح المميز
    وتحياتي لك وتقبل مروري
    في أمان الله
    Anonymous
    ????
    زائر


    الصيام - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج1 Empty رد: الصيام - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ج1

    مُساهمة من طرف ???? 2010-09-22, 11:02

    نور اشكركى على مرورك المميز

    تحياتى ليكى

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-24, 22:43