فتاوى رمضانية-5
السؤال / إذا وصل رذاذ العطر إلى حلقه من غير قصد منه؟
الجواب :
أما استنشاق العطر للصائم فلا شيء فيه .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال : يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .
وإذا وجدت أثر رذاذ رائحة عطر تلك المرأة في الحلْق فإنه لا شيء عليك إن شاء الله ، والعبرة في الإفطار وصول الشيء الذي له جِرْم إلى الجوف مع التعمد والرائحة ليس لها جِرْم ، وكذلك فأنت لا اختيار لك في ذلك ولا تعمُّد والله عز وجل يقول : ( ولكن ما تعمَّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ) الأحزاب/ 5 ، وقد قال تعالى : ( ربنا ولا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به ) البقرة/286 .
والله أعلم .
السؤال : هل أخذ عينة دم مقدارها 5 سم يؤثر على الصيام ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يؤثر ذلك على الصيام لأنه قليل ولا يضعف الصائم .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل ؟
فأجاب : "مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (15/274) .
فتاوى رمضانية-6
السؤال / ما هو الضابط في المفطرات التي تفطّر الصائم ؟
الجواب :
وأحب أن أبيّن أن المفطرات التي تُفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيرها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط :
أولاً : أن يكون عالماً فإن لم يكن عالماً لم يُفطر . لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 ، ولقوله : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) البقرة/286 فقال الله : ( قد فعلت ) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، والجاهل مخطئ ، ولو كان عالماً ما فعل . فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح سواء كان جهله في الحكم أم بالوقت .
مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئاً من المُفطرات يظنّ أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظنّ أن الحجامة لا تُفطّر فنقول صومك صحيح ولا شيء عليك . إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره ، فإنه لا حرج عليه ولا يُفطر بذلك لما ذكرنا .
والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة :
أولاً : أن يكون عالماً .
ثانياً : أن يكون ذاكراً .
ثالثاً : أن يكون مختاراً .
والله أعلم .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/ 508.
السؤال : هل يُفضل إعطاء الصدقات في العشر الأواخر من رمضان ، أم أن قيام ليالي تلك الأيام بالصلاة والذكر هو المميز فقط في تلك الليالي ؟
الجواب :
الحمد لله
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء العشر الأواخر من رمضان هو إحياؤها بالصلاة والذكر .
والصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره ، ولكن لا نعلم من السنة ما يدل على أن إعطاء الصدقة في العشر الأواخر أفضل .
لكن ذكر العلماء أن العمل الصالح يكون أفضل كلما وقع في زمان فاضل ، ولا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل مما سواها من الليالي لأن بها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .
وعلى كل حال ، فالمشروع للمسلم أن يكثر من الصدقة في جميع رمضان ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان . رواه البخاري (6) ومسلم (2308) .
والله أعلم .
( اجاب على السؤال الشيخ محمد صالح المنجد)
فتاوى رمضانية-7
السؤال : ما حكم تتبع المساجد طلباً لحسن صوت الإمام لما ينتج عن ذلك من الخشوع وحضور القلب ؟
الجواب :
الحمد لله
"الأظهر - والله أعلم - أنه لا حرج في ذلك ، إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته ، ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه ، لأنه ما كل صوت يريح ، فإذا كان قصده من الذهاب إلى صوت فلان أو فلان الرغبة في الخير ، وكمال الخشوع في صلاته ، فلا حرج في ذلك ، بل قد يشكر على هذا ويؤجر على نيته ، والإنسان قد يخشع خلف إمام ، ولا يخشع خلف إمام ، بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين ، فإذا كان قَصَدَ بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته ، وليستفيد من ذلك ، وليخشع في صلاته ، لا لمجرد الهوى والتجول ، بل لقصد الفائدة والعلم ، وقصد الخشوع في الصلاة ، فلا حرج في ذلك ، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ : أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى) رواه البخاري (651) ومسلم (662) ، فإذا كان قصده أيضاً زيادة الخطوات فهذا أيضاً مقصد صالح" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله" (11/328، 329) .
السؤال : أنا مقيم في دولة أجنبية ولدي مطعم صغير ، وأرى بعض المسلمين غير الصائمين - وهم كثيرون - يريدون أن يأكلوا عندي في مطعمي في وقت الظهيرة ، فما هو حكم بيع الطعام لهؤلاء المفطرين وكذلك بيعه لغير المسلمين ؟
الجواب :
لا يجوز لك أن تقدم الطعام لأحد ليأكله في نهار رمضان ، إلا إذا كان معذوراً في الفطر ، كمريض أو مسافر ، ولا فرق بين مسلم وكافر في هذا الحكم ، فالمسلم المفطر مخاطب بالصوم ، وهو عاصٍ بفطره ، وتمكينه من الطعام والشراب في نهار رمضان تعاون على الإثم والعدوان ، والكافر مخاطب – أيضاً - بالصوم وسائر الأحكام ، ولكنه مطالب قبل ذلك بالنطق بالشهادتين والدخول في الإسلام ، ويوم القيامة يعذب الكافر على كفره ، وعلى شرائع الإسلام التي لم يعمل بها ، فيزداد عذابه في النار .
قال النووي رحمه الله :
" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير ، كما يحرم على المسلمين "
انتهى .
(أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ : محمد صالح المنجد - حفظه الله -)
--
السؤال / إذا وصل رذاذ العطر إلى حلقه من غير قصد منه؟
الجواب :
أما استنشاق العطر للصائم فلا شيء فيه .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال : يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .
وإذا وجدت أثر رذاذ رائحة عطر تلك المرأة في الحلْق فإنه لا شيء عليك إن شاء الله ، والعبرة في الإفطار وصول الشيء الذي له جِرْم إلى الجوف مع التعمد والرائحة ليس لها جِرْم ، وكذلك فأنت لا اختيار لك في ذلك ولا تعمُّد والله عز وجل يقول : ( ولكن ما تعمَّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ) الأحزاب/ 5 ، وقد قال تعالى : ( ربنا ولا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به ) البقرة/286 .
والله أعلم .
السؤال : هل أخذ عينة دم مقدارها 5 سم يؤثر على الصيام ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يؤثر ذلك على الصيام لأنه قليل ولا يضعف الصائم .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل ؟
فأجاب : "مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (15/274) .
فتاوى رمضانية-6
السؤال / ما هو الضابط في المفطرات التي تفطّر الصائم ؟
الجواب :
وأحب أن أبيّن أن المفطرات التي تُفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيرها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط :
أولاً : أن يكون عالماً فإن لم يكن عالماً لم يُفطر . لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 ، ولقوله : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) البقرة/286 فقال الله : ( قد فعلت ) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، والجاهل مخطئ ، ولو كان عالماً ما فعل . فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح سواء كان جهله في الحكم أم بالوقت .
مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئاً من المُفطرات يظنّ أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظنّ أن الحجامة لا تُفطّر فنقول صومك صحيح ولا شيء عليك . إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره ، فإنه لا حرج عليه ولا يُفطر بذلك لما ذكرنا .
والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة :
أولاً : أن يكون عالماً .
ثانياً : أن يكون ذاكراً .
ثالثاً : أن يكون مختاراً .
والله أعلم .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/ 508.
السؤال : هل يُفضل إعطاء الصدقات في العشر الأواخر من رمضان ، أم أن قيام ليالي تلك الأيام بالصلاة والذكر هو المميز فقط في تلك الليالي ؟
الجواب :
الحمد لله
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء العشر الأواخر من رمضان هو إحياؤها بالصلاة والذكر .
والصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره ، ولكن لا نعلم من السنة ما يدل على أن إعطاء الصدقة في العشر الأواخر أفضل .
لكن ذكر العلماء أن العمل الصالح يكون أفضل كلما وقع في زمان فاضل ، ولا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل مما سواها من الليالي لأن بها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .
وعلى كل حال ، فالمشروع للمسلم أن يكثر من الصدقة في جميع رمضان ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان . رواه البخاري (6) ومسلم (2308) .
والله أعلم .
( اجاب على السؤال الشيخ محمد صالح المنجد)
فتاوى رمضانية-7
السؤال : ما حكم تتبع المساجد طلباً لحسن صوت الإمام لما ينتج عن ذلك من الخشوع وحضور القلب ؟
الجواب :
الحمد لله
"الأظهر - والله أعلم - أنه لا حرج في ذلك ، إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته ، ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه ، لأنه ما كل صوت يريح ، فإذا كان قصده من الذهاب إلى صوت فلان أو فلان الرغبة في الخير ، وكمال الخشوع في صلاته ، فلا حرج في ذلك ، بل قد يشكر على هذا ويؤجر على نيته ، والإنسان قد يخشع خلف إمام ، ولا يخشع خلف إمام ، بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين ، فإذا كان قَصَدَ بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته ، وليستفيد من ذلك ، وليخشع في صلاته ، لا لمجرد الهوى والتجول ، بل لقصد الفائدة والعلم ، وقصد الخشوع في الصلاة ، فلا حرج في ذلك ، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ : أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى) رواه البخاري (651) ومسلم (662) ، فإذا كان قصده أيضاً زيادة الخطوات فهذا أيضاً مقصد صالح" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله" (11/328، 329) .
السؤال : أنا مقيم في دولة أجنبية ولدي مطعم صغير ، وأرى بعض المسلمين غير الصائمين - وهم كثيرون - يريدون أن يأكلوا عندي في مطعمي في وقت الظهيرة ، فما هو حكم بيع الطعام لهؤلاء المفطرين وكذلك بيعه لغير المسلمين ؟
الجواب :
لا يجوز لك أن تقدم الطعام لأحد ليأكله في نهار رمضان ، إلا إذا كان معذوراً في الفطر ، كمريض أو مسافر ، ولا فرق بين مسلم وكافر في هذا الحكم ، فالمسلم المفطر مخاطب بالصوم ، وهو عاصٍ بفطره ، وتمكينه من الطعام والشراب في نهار رمضان تعاون على الإثم والعدوان ، والكافر مخاطب – أيضاً - بالصوم وسائر الأحكام ، ولكنه مطالب قبل ذلك بالنطق بالشهادتين والدخول في الإسلام ، ويوم القيامة يعذب الكافر على كفره ، وعلى شرائع الإسلام التي لم يعمل بها ، فيزداد عذابه في النار .
قال النووي رحمه الله :
" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير ، كما يحرم على المسلمين "
انتهى .
(أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ : محمد صالح المنجد - حفظه الله -)
--